أحمد بن عبد الرزاق الدويش

414

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عهد بإسلام ، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا ، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل . س 3 : إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا ؟ س 4 : يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية ، ولا يمسك بها أحد ، بل تذبح لوحدها ، فما حكم الذبيحة من ذلك ؟ س 5 : هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير ، وتقدم كل لحم على حده ، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة ، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟ س 6 : هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات ، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات ، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها ، فهل يجوز أكل هذه الأنواع ؟ وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه ؟ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز